فصل: نذر إذا حصل على عمل أن يشترك في لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذر إذا حصل على عمل أن يشترك في لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي:

الفتوى رقم (18792)
س: لقد حضرت ذات يوم في أحد مساجد مدينة الرياض، وألقى شخص كلمة تكلم فيها عن لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي، وأشاد في كلمته بهذه اللجنة، وحث على الاشتراك فيها، وشدني الحماس، ونذرت نذرا لله إذا حصلت على عمل وتقاضيت راتبا أن أشترك فيها، وكنت أحسب الاشتراك فيها مائتين ريال شهريا، وهو مائتا ريال سنويا، والآن صار لي ثلاثة أعوام وأنا في عمل وأتقاضى راتبا شهريا، ولم أدفع لهم ريالا واحدا. سؤالي:
1- هل يجوز لي أن أكفل يتيما ويتحول نذري من الاشتراك في لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي إلى كفالة يتيم؟ حيث إنني أرغب في كفالة يتيم لما فيها من الأجر والثواب من الله، علما بأن كفالة اليتيم (1200) ريال سنويا، والاشتراك في اللجنة المشار إليها (200) ريال سنويا.
2- ما حكم تأخيري إنفاذ النذر، وماذا أفعل بالأعوام التي لم أدفع فيها ريالا واحدا، وهل علي شيء في ذلك التأخير؟
3- إذا كان لابد من دفع النذر إلى لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي، فما رأيكم في هذه اللجنة، وهل عملها فعلا إسلامي والقائمون عليها ثقات؟
أفتوني جزاكم الله خيرا، فإني في حيرة من أمري.
ج: الواجب عليك الوفاء بما نذرته؛ لأن هذا النذر نذر طاعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به بقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ويجب عليك الوفاء بما فاتك من النذر المذكور مستقبلا، ولا يجوز لك صرفه في غير ما نذرته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر:

الفتوى رقم (18824)
س: هل يجوز أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر؟ وهل يجوز تحديد المبلغ على قراءة المصحف أو الجزء؟ علما بأنه يوجد عندنا شخص يأخذ على قراءة المصحف.
ج: من نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه، وذلك لأنه طاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) ولا يجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك، ولا تبرأ بذلك ذمته؛ لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن كما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نذرت أن تحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18938)
س1: منذ 19 سنة نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض التي كنت أعاني منها، كان عمري حينها 13 سنة أو 14 سنة، وبعد 13 عاما تزوجت، ورزقني الله تعالى بالذرية وشفيت بإذنه من تلك الآلام، والآن وقد شفيت بفضل الله تعالى ماذا أفعل؟ هل علي أن أنفذ ذلك النذر بنفسي؟ هل يكفي أن أحج بعضا من تلك الحجج، مع العلم أني لم أحج الفريضة بعد؛ لأني سنة أكون حاملا والأخرى أحتار أين أضع أطفالي؟ هل أدفع مالا لمن ينوب عني في هذا الأمر؟
ج1: يجب عليك أن تؤدي فريضة الإسلام، وبعد أداء الفريضة يجب عليك الوفاء بنذرك متى قدرت على ذلك؛ لأن ذلك نذر طاعة، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (*) أخرجه البخاري في (صحيحه)، وننصحك مستقبلا بعدم النذر وإلزام نفسك بشيء قد لا تستطيعينه؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؛ لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: «لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من البخيل» (*) أخرجه البخاري في (صحيحه)، باب الأيمان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نذر إذا عرف قراءة القرآن بالمصحف فسوف يذبح ذبيحة لوجه الله تعالى:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18960)
س1: عندما كان عمري ثلاثين عاما قمت بتعلم القراءة بالمصحف، وكانت صعبة علي للغاية، ونذرت لله تعالى قائلا: إذا عرفت قراءة القرآن الكريم بالمصحف وأصبحت أقرأ فسوف أذبح ذبيحة لوجه الله تعالى، ولم أشترط أي شرط فيها، لم أحدد الزمان والمكان، والآن أصبحت ولله الحمد والشكر أقرأ القرآن الكريم في المصحف قراءة متوسطة، أرجو من سماحتكم إفتائي هل يجب علي الوفاء بنذري، وعن كيفية الوفاء به أثابكم الله؟
ج1: يلزمك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة فيجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) وتذبح الذبيحة وتوزعها على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان